مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني
أخبار هنا العالم - أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة.
وكان مجلس النواب قد أقر، في جلسة عقدها الأربعاء الماضي، المواد الثماني الأولى من مشروع القانون، إلى جانب الفقرة (أ) من المادة التاسعة، التي تتألف من فقرتين: (أ) و(ب).
وفي التفاصيل، وبخصوص الفقرة (ب) فقد وافق مجلس النواب على مقترح تقدم به النائب أندريه حواري، يتمثل بـ"يضاف إلى نهاية الفقرة، كما يتضمن حالات الإعفاء من قيمة الرسوم المفروضة في البند 2 و3 من "الفقرة (أ)".
وتنص المادة التاسعة من مشروع القانون، فقد أقرها "النواب"، كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- تستوفي الوزارة رسما عن كل مما يلي: 1- إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده. 2- إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها. 3- عقد الاختبارات المهنية والتقنية. ب- يحدد مقدار كل من الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
إلى ذلك، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، استجابة الحكومة لرغبة مجلس النواب بتضمين نص تشريعي ملزم ينص على إعفاء طالبي الحصول على إجازات مزاولة المهنة وتجديدها وعقد الاختبارات الخاصة بها من أي رسوم.
وأضاف "الحكومة تثمن وتقدر حرص أعضاء المجلس عبر المقترحات المقدمة على عدم تحميل المتقدمين أي أعباء مالية"، موضحا "أن وزير العمل كان قد تعهد شفويا بهذا الإعفاء تحت قبة البرلمان، إلا أن الحكومة لا تمانع تحويل هذا التعهد إلى إلزام تشريعي من خلال النظام، استجابة للغالبية العظمى من النواب".
وأكد العودات أن الهدف الأساسي من هذا القانون لا يستهدف الجباية أو تحصيل الرسوم المالية، بل يسعى إلى النهوض بالمهن وتصويب أوضاع سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة العمالة الوطنية لتصبح ماهرة وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا.
من جانبه، قال حواري "إن هذا التعديل يأتي مراعاة للتفاوت الكبير في طبيعة المهن وكلف فحصها؛ إذ إن بعض المهن التي يتقاضى العاملون فيها أجورا مرتفعة تتطلب كلف فحص عالية عند تشغيل الشباب الأردنيين، في حين أن مهنا أخرى لا تتجاوز كلفة فحصها دينارا واحدا ولا ترتب أي أعباء مالية يذكر".
وبشأن المادة العاشرة من مشروع القانون، فقد أيد مجلس النواب قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية بالموافقة عليها، وكذلك التعديل الذي أجرته اللجنة على الفقرة ج والتي تنص على "بعد شطب عبارة (15) خمسة عشرة والاستعاضة عنها بكلمة (ثلاثين)".
وتنص هذه المادة على: "أ- للوزير إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمات التدريب في حال مخالفته أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يشكل الوزير لجنة في الوزارة تسمى (لجنة الاعتراضات) ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها وأمين سرها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ج- يجوز لمن صدر بحقه أي قرار برفض منح إجازة مزاولة المهنة أو رفض منح ترخيص مزودي خدمات التدريب أو رفض تجديد أي منهما، أو قرارات إلغاء أو إيقاف ترخيص مزودي خدمات التدريب ، الاعتراض عليها أمام لجنة الاعتراضات خطيا خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار. د- تتولى لجنة الاعتراضات النظر في الاعتراضات على القرارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وتصدر اللجنة قرارها بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، ويكون قرارها نهائيا بعد اعتماده من الوزير".
مشاركة عبر:
-
الإدارية النيابية تشرع الأحد بإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية -
حديثة الخريشا أمينا عاما لحزب الميثاق الوطني بالتوافق -
حزب الميثاق ينتخب رئيس وأعضاء مجلسه المركزي -
الأعيان يقر معدل قانون الجامعات ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء -
الإدارية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية -
مجلس النواب يناقش إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية -
مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026 -
بكر الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب -
الهيئة المستقلة للانتخاب: الكساسبة بديلا للرياطي في مجلس النواب -
أبو حسان: لن يُسرّح أي موظف بسبب دمج المؤسستين وحماية الحقوق أولوية