الرجاء الانتظار...

Main Logo
اخبار هنا العالم

"الضريبة": لا تعديل على قانون ضريبة الدخل.. وأرباح صناديق الاستثمار المشترك معفاة ضمن أحكام القانون


الثلاثاء   12:59   09/09/2025
Article Image

أخبار هنا العالم - عمّان – أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، أن فرض أي ضريبة دخل أو إخضاع أي دخل للضريبة يتطلب صدور قانون أو تعديل قانون قائم وفقًا لأحكام الدستور، موضحة أن هذا الإجراء لم يتم حتى الآن.

جاء ذلك في توضيح رسمي أصدرته الدائرة بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك، والذي أثار تساؤلات في الأوساط المالية والاقتصادية.

وأوضحت الدائرة أن مضمون القرار جاء منسجمًا مع الإجراءات الرامية إلى تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار المشترك، وذلك من خلال توضيح الإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها هذه الصناديق، بما يدعم ما ورد في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي.

وبينت أن قرار مجلس الوزراء أكد أن أرباح صناديق الاستثمار المشترك الناتجة عن استثمارها في الشركات والمنشآت من خلال مساهمتها أو حصصها، تُعتبر معفاة من ضريبة الدخل، استنادًا إلى أحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل.

كما نص القرار على أن صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية بنسبة 8 بالألف (0.08%) من قيمة بيع وشراء الأسهم، وذلك استنادًا إلى الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته.

وشددت الدائرة على أن هذه الضريبة المقطوعة لا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون ضريبة الدخل، حيث أن النسبة المحددة بـ8 بالألف تُعدّ ضريبة قطعية بموجب النظام المشار إليه.

وأكدت "الضريبة" أن هذه الإجراءات تهدف إلى إرساء بيئة استثمارية واضحة وشفافة، تشجع على تدفق رؤوس الأموال وتأسيس صناديق استثمار مشتركة، مع الحفاظ على التزام الدائرة بنصوص التشريعات النافذة دون أي تجاوز.


مشاركة عبر: